عدد الرسائل : 139 الموقع : www.wait.yoo7.com تاريخ التسجيل : 01/08/2007
موضوع: ضوابط مهمة لمعرفة البدعة من السنة السبت أغسطس 04, 2007 12:52 am
لكى يمكننا ان نميز بين الحق والضلال فى اى امر نعتزم التعبد لله عز وجل به لابد ان نعرف الاتى :
تنقسم اعمال العباد الى :-
1- عادات: وهى ماا عتاده الانسان من أعمال وأقوال فى حياته كأعتياد الرجل ان يتكلم بكلام معين و كإختيار نوع اللباس ولونه أو محبة نوع معين من الطعام أو ان يعتاد أحدهم الرياضة صباحاً فهذه كلها عادات والقاعدة الفقهية تقول (( الاصل فى العادات الاباحة مالم يرد الدليل بالمنع )) .
ومثاله أن لكل انسان حرية اختيار نوع ولون اللباس الذى يرغبه ولكن اذا هذا اللباس الذى اختاره كاشفاً للعورة او من لباس الكفار الذى اذا لبسه صار متشبهاً بهم فى اللباس فههنا تصبح هذه العادة او هذا الاختيار محرماً لورود النص بالنهى عن التشبه بالكفار وتحريم كشف العورة .
2- عبادات : وهى اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهرة والباطنة . ومن غير الممكن والممتنع شرعاً وعقلاً ان نعلم رضا الله عز وجل من عدمه عن عمل أو قول معين الا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مايسمى بالدليل من قرءان وسنة . وهذا ماتعنيه القاعدة الفقهية المتفق عليها (( الاصل فى العبادات المنع حتى يأتى الدليل على الفعل))
فالعبادة لا تكون عبادة وعملاً صالحاً الاإذا تحقق فيه الاتى :-
1- الاخلاص : وهو اخلاص النية والقصد بهذا العمل لله سبحانه وتعالى اى ان لا يبتغى بهذا العمل غير الله عز وجل والاخلاص محله القلب ولا يعلمه الا الله سبحانه.
2- المتابعة : وهى بمعنى اخر مطابقة العمل التعبدى لما كان عليه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه البررة عليهم رضوان الله . والمتابعة لا تتحقق الا إذا كان كان العمل موافقاً للشريعة فى أمور ستة وهى :-
أولاً: السبب : وهو ان يكون العمل او القول موافقاً للشرع فى سبب العبادة فإذا تعبد الانسان لله عز وجل بعبادة مقرونة بسبب ليس مشروعاً أى ليس عليه دليل فيكون هذا العمل مردوداً على صاحبه وبدعةً ضلالة ومثاله : أن بعض الناس يقوم بإحياء ليلة السابع والعشرين من رجب بالذكر والصلاة بسبب أنها الليلة التى عرج فيها برسول الله عليه الصلاة والسلام فالذكر والتهجد فى الاصل عبادة مشروعة ولكن لما قرن بهذا السبب الذى لم يثبت شرعاً صار هذا التهجد بدعةً ضلالة .
الثاني: الجنس: فلابد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة، مثال ذلك أن يضحي رجل بفرس، فلا يصح أضحية؛ لأنه خالف الشريعة في الجنس، فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم.
* الثالث: القدر: فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة فنقول: هذه بدعة غير مقبولة لأنها مخالفة للشرع في القدر، ومن باب أولى لو أن الإنسان صلى الظهر مثلاً خمساً فإن صلاته لا تصح بالاتفاق.
* الرابع: الكيفية: فلو أن رجلاً توضأ فبدأ بغسل رجليه، ثم مسح رأسه، ثم غسل يديه، ثم وجهه فنقول: وضوءه باطل؛ لأنه مخالف للشرع في الكيفية.
* الخامس: الزمان: فلو أن رجلاً ضحى في أول أيام ذي الحجة فلا تقبل الأضحية لمخالفة الشرع في الزمان. وسمعت أن بعض الناس في شهر رمضان يذبحون الغنم تقرباً لله تعالى بالذبح وهذا العمل بدعة على هذا الوجه لأنه ليس هناك شيء يتقرب به إلى الله بالذبح إلا الأضحية والهدي والعقيقة، أما الذبح في رمضان مع اعتقاد الأجر على الذبح كالذبح في عيد الأضحى فبدعة. وأما الذبح لأجل اللحم فهذا جائز.
* السادس: المكان : فلو أن رجلاً اعتكف في غير مسجد فإن اعتكافه لا يصح؛ وذلك لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد ولو قالت امرأة أريد أن أعتكف في مصلى البيت. فلا يصح اعتكافها لمخالفة الشرع في المكان. ومن الأمثلة لو أن رجلاً أراد أن يطوف فوجد المطاف قد ضاق ووجد ما حوله قد ضاق فصار يطوف من وراء المسجد فلا يصح طوافه لأن مكان الطواف البيت قال الله تعالى لإبراهيم الخليل: {وَطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ}(الحج 26).
فالعبادة إذاً لا تكون مشروعة ولا تكون عملاً صالحاً الا اذا تحقق فيها شرطان :
1- الاخلاص 2- المتابعة
والمتابعة لا تتحقق الا بموافقة هذه العبادة للشرع فى امور ستة سبق ذكرها.
ومن هنا يتبين خطأ من يعمل عملاً لم يثبت شرعاً اى ليس هناك دليل من قرءان او سنة عليه ثم يحتج( بأن نيته سليمه وانه لايريد الا الخير وماهو الخطأ الذى ارتكبه فهو لم يشرب خمراً بل هو يعمل عملاً يبتغى به الاجر من الله ) وغير ذلك من الحجج الواهية . فنقول إنه ان صدق فى أن نيته خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى هو يكون قد حقق شرطاً واحداً ولكنه لا يكفى بدون تحقيق شرط المتابعة لانه لابد من تحقيق الشرطين معاً لكى نكون ممن يعبدون الله على بصيرة وعلم ونور من الله وبدون ذلك قد يتخبط المرء فى ظلمات الجهل والبدع .
فالعبادة(من اذكار بللسان او عمل بالجوارح والاركان) اما تكون مطلقة وعامة واما مقيدة فما كان منها مطلق لايجوز تقييده او تخصيصه بزمن اوبمكان او بكيفية او بقدر او بجنس او بسبب بدون دليل ومن جهة اخرى ماورد مقيداً بأحد الامور الستة المذكورة سابقاً لا يجوز اطلاقه او الزيادة عن ما ورد فى الشرع ومثاله معقبات الصلاة من تسبيح وتهليل وتحميد بعدد معين لايجوز الزيادة على هذا العدد بدون دليل وبالله التوفيق